451Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّلوللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منهوإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتريوإن برهنا فللشّفيعوإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائعوإن قبض أخذها بما قال المشتريوحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيعلا حطّ الكلّ والزّيادةوإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته وبمثله لو مثليًّاوبحالٍّ لو مؤجّلًاأو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذهاوبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّاوبقيمتها لو مسلمًاوبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو1 / 586CopyShareAsk AI