390

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

باب المضارب يضارب
فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني
فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث
ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان
ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي
ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان

1 / 525