388Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضاربوبدفع المال إلى المضاربويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودعولا يزوّج عبدًا ولا أمةًولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيكولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركةولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ وضمن إن فعلوإن لم يظهر ربحٌ صحّفإن ظهر عتق حظّه ولم يضمن لربّ المال وسعى المعتق في قيمة1 / 523CopyShareAsk AI