345Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب الرّجوع عن الشّهادةلا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاضفإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقضوضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًافإن رجع أحدهما ضمن النّصفوالعبرة لمن بقي لا لمن رجعفإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمنوإن رجع آخر ضمنا النّصفوإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبعفإن رجعتا ضمنتا النّصفوإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمنفإن رجعت أخرى ضمن ربعه1 / 480CopyShareAsk AI