341

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

باب الاختلاف في الشّهادة
الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا
ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت وبعكسه لا
ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى
فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل
وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف
ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر
وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض
ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض
ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا
فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى
ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع

1 / 476