315Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌوبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًابـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّوطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةًكما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر1 / 450CopyShareAsk AI