307Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353مسائل المتفرّقاتصحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيوروالذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزيرولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمانوإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامنووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقدهومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينهولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكهومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان1 / 442CopyShareAsk AI