244Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب المستأمندخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهمفلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق بهفإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍوكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمناوإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصبمسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله والكفّارة في الخطأولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ1 / 379CopyShareAsk AI