230Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353فصلٌ في كيفيّة القطع وإثباتهتقطع يمين السّارق من الزّند وتحسمورجله اليسرى إن عادفإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطعكمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافهوطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّباويقطع بطلب المالك لو سرق منهملا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطعومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد1 / 365CopyShareAsk AI