169Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب العدّةهي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحضوللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌوالأمة قرءان ونصف المقداروللحامل وضعهوزوجة الفارّ أبعد الأجلينومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّةومن عاد دمها بعد الأشهر الحيضوالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره1 / 304CopyShareAsk AI