156Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresḤanafī Lawباب الإيلاءهو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربكفإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانتوسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍوبقيت لو على الأبدفلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريينولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق1 / 291CopyShareAsk AI