حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمَ قَالَ: الْفَقْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَزْيَنُ مِنَ الْعِذَارِ الْحَسَنِ عَلَى خَدِّ الْعُرْسِ.
وَعَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلا بِجَوَازٍ، فَذَكَرَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ لَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى: كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ فِي الأَصْلِ عَلَى هَذَا، وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَعَلَى مَا وَضَعَهُ إِسْحَاقُ حَمَلَ حَدِيثَ الْجَوَازِ عَلَى حَدِيثِ الْفَقْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، فَسَوَّاهُ عَنْ عَبد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ.
١٧٨- إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن عباد بن العوام
أبو إبراهيم مودبا
كان بواسط، أتيته إلى مكتبه فسمعته يحدث عن عفان بأحاديث مشاهير وَيُحَدِّثُ عَنْ عَمْرو بْنِ عَوْنٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُس بْنِ عُبَيد، عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً، وَضَعَهَا هُوَ، أَحَادِيثُ عدادا، مِنْهَا بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: محاش النساء حرام، فقمت وتركته.