وحمل بعضهم قوله (من كذب علي متعمدا) (1)الخبر المتواتر على أن يقول ساحر أو مجنون.
وقد استفيد من العبارة عدم اشتراط غير هذه الشروط من الحرية والذكورة والبصر والعدد [*] وعلم العربية ومعنى الحديث والإكثار منه وعدم القرابة والعداوة لما اشتهر عن الصحابة من قبول من ليس كذلك ولقوله فيما أخرجه أحمد والترمذي (فرب حامل فقه غير فقيه) والله أعلم.
ولما فرغ من بيان شروط الرواية ومن جملتها العدالة أخذ
يبين ما تثبت به فقال
[طرق التعديل ]
(وتثبت عدالة الشخص) الراوي أو الشاهد رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا بأحد أمور
إما بتصريح معروف العدالة بعدالته فإن كان مجهولا احتيج إلى تعديله وإن تسلسل
وإما (بأن يحكم بشهادته) أو روايته أي بسببها في شيء (حاكم) عدل سواء كان محكما من جهة الإمام أو المحتسب أو الصلاحية أو الخصمين إذا كان (يشترط العدالة) المحققة في الشاهد أو الراوي حيث لا يحتمل أن يكون الحكم بسبب غيرها من علم الحاكم وكون الشهود ثلاثة
(و) إما (بعمل العالم) العدل الذي لا يقبل المجهول (بروايته) أي بسببها كذلك
(قيل و) إما (برواية العدل عنه) مطلقا وقيل ليس بتعديل مطلقا والصحيح أنه إن كان لا يروى إلا عن عدل قبل وإلا فلا.
وهي مرتبة في القوة كما ذكر أما التصريح بها فلأنه أقوى من فهمها بالالتزام وأما الحكم فلأن الحاكم لا يحكم إلا مع قوة ظنه بالعدالة وأما العمل المذكور فكونه أقوى من الرواية ظاهر فهذه طرق التعديل.
Page 102