Your recent searches will show up here
Al-Kāfil - li-l-Ṭabarī
Al-Ḥamawī (d. 1098 / 1686)الكافل -للطبري
قلت وكان الأنسب ذكر هذه المسألة عقيب قوله ويتحرى الأكمل.إلخ فإنها من ذلك الباب وهذا في من يعقل كيفية التقليد
(و) أما (من لا يعقل التقليد) والاستفتاء من العوام (لفرط عاميته) بأن يكون صرفا لا رشد له ولا اهتداء إلى معرفة شيء من الفروع ولا يستند فيها إلى قول مجتهد معين لا استفتاء ولا تقليدا وإنما يعقل جملة الإسلام (فالأقرب) أي أقرب المذاهب إلى الصواب (أنه يقر على ما لم يخرق الإجماع) من عبادة أو معاملة بأن يوافق اجتهادا اعتد به لم ينعقد الإجماع قبله أو بعده إذ لو خرق الإجماع لم يصح منه ولا يقر عليه كما يقع من كثير من العوام من ترك الركوع في الصلاة رأسا فإن صلاته لا تصح لذلك (مما قد فعله معتقدا لجوازه وصحته) فحكمه في ذلك حكم المجتهد فيكون مذهبا لذلك العامي والتزاما لمذهب من قال بصحته
(ويفتى فيما عدا ذلك) أي ما لم يكن فعله أو فعله معتقدا لفساده أو لااعتقاد له رأسا (بمذهب أهل جهته) وشيعته (ثم) إذا عدم العلماء في جهته فإنه يفتي بمذهب علماء (أقرب جهة إليها) أي إلى بلده.
ولما كان الأدلة الظنية قد تتعارض فلا يمكن إثبات الأحكام بها إلا بالترجيح وذلك إنما يمكن لمعرفة جهاته جعل لذلك بابا فقال :
Page 496