74

Kafil Bi Nayl Sul

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigator

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Publisher

دار عالم الفوائد

Genres

ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (١)، وهو ثلاثة أنواع (٢). الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (٣). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (٤). الثاني: الاستصحاب للحال (٥). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (٦). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (٧).

(١) حاشية (أ) (س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي ٢/ ٢٨٠. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٣٩. (٢) ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٨٨، ٣٨٣١. (٣) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره. (٤) مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٤٧. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٣/ ٢٤٦. (٥) (ع): للحال. ساقط. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٦٣. (٧) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ٢٤٦، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٤٦.

1 / 86