Kafil Bi Nayl Sul
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigator
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Publisher
دار عالم الفوائد
Genres
(١) حاشية (أ) (س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي ٢/ ٢٨٠. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٣٩. (٢) ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٨٨، ٣٨٣١. (٣) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره. (٤) مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٤٧. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٣/ ٢٤٦. (٥) (ع): للحال. ساقط. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٦٣. (٧) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ٢٤٦، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٤٦.
1 / 86