37

Kafil Bi Nayl Sul

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigator

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Publisher

دار عالم الفوائد

Genres

والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية (١). وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية. وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت (٢). والمؤقت إلى مضيق، وموسع. والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (٣). والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (٤). والفاسد: هو المشروع (٥) أصله الممنوع بوصفه (٦).

(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ١/ ٢٧٧ وابن اللحام، والقواعد الأصولية ٦٣ والمرداوي، التحبير ٢/ ٨٣٥. (٢) حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة. (٣) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول ﵇ وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير ٢/ ٩٧٩. (٤) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١١٠٩. (٥) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ. (٦) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.

1 / 49