959

50قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول الله ص قال لعلي ص إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شي ء إلا أجبتك فيه

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي ع يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس

3- محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع في الماء الذي

Page 150