848

39- علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما أصابه

وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس وراءه شي ء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا

باب المذي والودي

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن سال من ذكرك شي ء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شي ء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشي ء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره

2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي فقال ما هو والنخامة إلا سواء

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق

Page 39