Al-Kāfī
الكافي
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Publication Year
1968 AH
Publisher Location
طهران
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Iran
Empires & Eras
The 12 Shīʿī Imāms, 35-mid 4th c. / 656-mid 10th c.
Your recent searches will show up here
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Publication Year
1968 AH
Publisher Location
طهران
يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم .
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول: أنقدني بعضه وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ فقال: لا حتى تخبرهم .
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
Page 259