2573

Al-Kāfī

الكافي

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Publication Year

1968 AH

Publisher Location

طهران

Genres

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم .

(باب) * (بيع المرابحة) *

1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قدم لأبي (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: إنا نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة.

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني لاكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.

4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.

Page 197