Al-Kāfī
الكافي
68باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز
2- محمد عن أحمد عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إن الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي ء وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه
3- محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد قال الطلاق إلى العبد
4- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى
5- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح ع قال سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام قال وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال الطلاق بيد الحر
Page 168