2186

حمزة عن أبي عبد الله ع في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض

باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت

باب المسترابة بالحبل

1- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم ع يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه

2- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنما الحبل تسعة أشهر قلت تزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج إن شاءت

3- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه ع أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها

Page 101