2056

83باب أن الدخول يهدم العاجل

1- علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل

باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه

1- علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق

2- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى

3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى

Page 383