2030

57يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله

3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة

5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال قال لي أبو الحسن الرضا ع يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال ولم قلت لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فما تقول في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قلت فقوله ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت

Page 357