1208

فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا

15- علي بن إبراهيم عن أحمد بن عبديل عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ع قال الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلى فيه فكتب لا بأس به وكتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب ع مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب لا بأس به

16- علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم

17- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن 02

Page 401