181

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

اليوم الثاني في آخر الوقت» . فإن أخرها عن وقتها، لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه. فإن فاتته صلوات، لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنها صلوات مؤقتات، فوجب الترتيب فيها، كالمجموعتين. فإن خشي فوات الحاضرة، قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها، بخلاف الفائتة. وعنه: لا يسقط الترتيب، لما ذكرنا من القياس. وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب، وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة، والوقت ضيق، فكذلك. وإن كان متسعًا وهو مأموم، أتمها وقضى الفائتة، وأعاد الحاضرة، لما روى

1 / 196