141

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل وإذا ولدت توأمين، فالنفاس من الأول؛ لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كما لو كان منفردًا، وآخره منه، فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها؛ لأنه نفاس واحد، لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على أربعين. وعنه: أنه من الأول، ثم تستأنفه في الثاني؛ لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول، وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة. [باب أحكام النجاسات] بول الآدمي نجس؛ لأن النبي ﷺ قال في الذي يعذب في قبره: «إنه كان لا يستتر

1 / 153