602Al-Kāfī sharḥ al-bazdūdiالكافي شرح البزوديḤusām al-Dīn al-Sughnāqī - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةPublisherمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517[أقل الجمع](وعلى ذلك مسائل أصحابنا) فإن من أقر لآخر بقوله: لفلان علي دراهم يصدق في الثلاث ولا يصدق فيما دونه.﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ حيث يقوم في الحجب هاهنا الاثنان مقام الثلاث، (وفي المواريث والوصايا).أما في المواريث: ففي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والحكم في الاثنتين كذلك.وأما في الوصايا: فإن من أوصى لأقربائه، فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ويكون للاثنين فصاعدًا.2 / 738CopyShareAsk AI