334Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdiالكافي شرح البزوديḤusām al-Dīn al-Sughnāqī - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةPublisherمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وقوله: (وكذلك الوضوء عندنا) أي ليس هو بفرض مقصود، وبين ذلك بقوله: (ليست بعبادة مقصودة).(ولا يتأدى به الصلاة بحال) أي لا يسقط فرض بمجرد الوضوء.(وتستغني عن صفة القربة في الوضوء) أي وتستغني الصلاة عن وجود النية في الوضوء.(أن الصلاة تستغني عن هذا الوصف) أي عن وصف النية في الوضوء بان يكون الوضوء منويًا.(لكنه خلاف الخبر) وهو قوله ﵇: «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال» كذا في «المصابيح».1 / 470CopyShareAsk AI