1046Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdiالكافي شرح البزوديḤusām al-Dīn al-Sughnāqī - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةPublisherمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517محض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان»، وروي أنه «نهى عن بيع الكالي بالكالي».وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف3 / 1182CopyShareAsk AI