1022Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdiالكافي شرح البزوديḤusām al-Dīn al-Sughnāqī - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةPublisherمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517الوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبهوالدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة والصوم، وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.(والسنة الطريقة) ومنها الحديث في مجوس هجر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في3 / 1158CopyShareAsk AI