Kafi
الكافي في الفقه
Genres
وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث.
وغسل المفرط في صلوة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض، لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الاخلاص له سبحانه.
ويلزم افتتاحهما بالوضوء، وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة.
وأما الاغسال المسنونة فثلاثون غسلا: غسل الجمعة، وغسل الفطر، وغسل الاضحى، وغسل الغدير، وغسل يوم المبعث، وغسل النصف من شعبان وغسل ليلة شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبع عشرة منه، وغسل ليلة تسع عشرة منه، وغسل ليلة احدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل احرام الحج، وغسل الاحرام العمرة، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المسجد، وغسل دخول الكعبة، وغسل زيارة البيت من منى، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبى (صلى الله عليه وآله) وغسل زيارته (صلى الله عليه وآله)، وغسل زيارة مشاهد الائمة (عليهم السلام)، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الشكر، وغسل التوبة من الكبائر، وغسل المولود.
ومن السنة من مريد شيء من هذه الاغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه(1) ترتيب غسل الجنابة.
والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفاله في المندوب اليه مخلصا به لمكلفه سبحانه.
ولا يجوز له فعله وهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به، اذبها تستباح الصلاة دون الغسل(2)
Page 135