221Al-Kāfī fī al-fiqhالكافي في الفقهAbūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī - 447 AHأبو الصلاح الحلبي - 447 AHEditorرضا الأستاديGenresJa'fari jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasFāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171المسجد فوقف على بابه ودعا بما ذكرناه في طواف الحج.ثم يدخل المسجد، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، على الوجه الذي تقدم شرحه.ثم يرجع إلى البيت فيطوف طوافا آخر وهو طواف النساء لازم في العمرة المبتولة كالحج.ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان قد ساق هديا أو تبرع بالذبح إن شاء.وحكم هدي العمرة حكم هدي الحج في السياق، إلا أنه ينحر أو يذبح هدي العمرة قبالة الكعبة، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.فإن أحصر بمرض أو صد بعدو فحكمه ما قدمناه في المحصور والمصدود عن الحج.Page 222CopyShareAsk AI