Kaff Ricac
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
Investigator
عبد الحميد الأزهري
Edition Number
الاولى
Genres
(١) يُشِير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤)، وأبو داود (٣٦٩٦)،، وأبو يعلى (٢٧٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٢١)، وصحَّحه ابن حبان (٥٣٦٥) من حديث سُفيان، عن عليِّ بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباسٍ: أنَّ وفد عبدالقيس قالوا: يا رسول الله، فِيمَ نشرب؟ قال: «لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية»، قالوا: يا رسول الله، فإنِ اشتدَّ في الأسقية؟ قال: «فصبُّوا عليه الماء»، قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: «أهريقوه»، ثم قال: «إنَّ الله حرَّم عليَّ - أو حرَّم - الخمر والميسر والكوبة»؛ قال: «وكلُّ مسكر حرام»، قال سفيان: فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة فقال: الطبل. (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤)، وأبو داود (٣٦٩٤)، وأبو يعلى (٥/ ١١٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٠٢)، و"الأوسط" (٧٣٨٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥١١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (٤/ ٢١٦)، والحديث أخرجه مسلم (٢٠٠٤) بلفظ: سأل قومٌ ابن عبَّاس عن بيع الخمر وشِرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يصلح بيعها ولا شِراؤها ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ فقال: خرج رسول الله ﷺ في سفرٍ ثم رجَع وقد نبذ ناسٌ من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأُهرِيق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلمَّا أصبح أمر بما بقي منه فأُهَرِيقَ، دون موضع الشاهد.
1 / 91