Juzʾ fī al-tahniʾa fī al-aʿyād wa-ghayrihā li-Ibn Ḥajar
جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها لابن حجر
Genres
Your recent searches will show up here
Juzʾ fī al-tahniʾa fī al-aʿyād wa-ghayrihā li-Ibn Ḥajar
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 852 / 1448)جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها لابن حجر
Genres
ثم ألحق السائل بعد هذا أن الشيخ كمال الدين الدميري نقل في شرح المنهاج كلام القمولي، وزاد أن صاحب البيان والتحصيل نقل منه عن مالك أنه لا يكره، وعن ابن حبيب قال: لا أعرفه ولا أكرهه.
قال السائل:
- فهل وجد نقل لأحد من أصحاب الشافعي في هذه المسألة أم لا؟
- وهل إذا قال قائل إنه يدخل في السنة من جهة أنه محل سرور إذ أدى المكلف ما أمر به من عبادة الصيام مثلا في تهنئة عيد الفطر، وكذا العبادة المشروعة في عشر ذي الحجة ونحو ذلك، يكفي ذلك في حصول المشروعية أم لا؟
فأجبت عما تضمنه هذا السؤال بأن الكلام عليه من أوجه:
Page 27