Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Genres
ثانيًا: نجس:
-١- سؤر الكلب والخنزير وجميع أجزائهما وما تولد منهما، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ، (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) (١) . والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه.
-٢- كل ما تولد من النجاسة كدود الكنف والصراصير.
_________
(١) مسلم: ج-١ / كتاب الطهارة باب ٢٧/٩١.
ثالثًا: مختلف فيه: -١- سائر سباع البهائم والطير فيها روايتان: إحداهما نجس، بدليل أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (١) فمفهوم الحديث أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه يمكن التحرز منه. والثانية: طاهر بدليل ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب والحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر (٢) طهور) (٣) . -٢- الحمار الأهلي والبغل فيهما روايتان: إحداهما: نجس لحديث ابن عمر ﵄ قال: (نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (٤)، وفي رواية عن أنس ﵁ (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ⦗٤٧⦘ رجس (٥) . والثانية: طاهر بدليل ما روى جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها) (٦) -٣- الجّلالة: فيها روايتان: إحداهما: نجس لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجّلالة وألبانها) (٧)، ولأنها تنجست النجاسة والريق لا يطهر. الثانية: أنه طاهر لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من شعره وريشه وجلده حكم سؤره، فإذا وقع الحيوان في الماء وخرج حيًا فحكم الماء حكم سؤره. مسألة: إذا أكلت الهرة نجاسة ثم غابت ثم عادت وشربت من ماء، فهذا الماء لا ينجس. أما إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها نجس لوجود أثر النجاسة فالماء ينجس. ⦗٤٨⦘ _________ (١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٥٠/٦٧. (٢) ما بقي. (٣) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩. (٤) البخاري: ج-٥/ كتاب الذبائح والصيد باب ٢٨/٥٢٠٢. (٥) البخاري: ج-٥/ الذبائح والصيد باب ٢٨/٥٢٠٨. (٦) البيهقي: ج-١ /ص ٢٤٩. (٧) ابن ماجة: ج-٢/ كتاب الذبائح باب ١١/٣١٨٩.
ثالثًا: مختلف فيه: -١- سائر سباع البهائم والطير فيها روايتان: إحداهما نجس، بدليل أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (١) فمفهوم الحديث أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه يمكن التحرز منه. والثانية: طاهر بدليل ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب والحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر (٢) طهور) (٣) . -٢- الحمار الأهلي والبغل فيهما روايتان: إحداهما: نجس لحديث ابن عمر ﵄ قال: (نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (٤)، وفي رواية عن أنس ﵁ (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ⦗٤٧⦘ رجس (٥) . والثانية: طاهر بدليل ما روى جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها) (٦) -٣- الجّلالة: فيها روايتان: إحداهما: نجس لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجّلالة وألبانها) (٧)، ولأنها تنجست النجاسة والريق لا يطهر. الثانية: أنه طاهر لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من شعره وريشه وجلده حكم سؤره، فإذا وقع الحيوان في الماء وخرج حيًا فحكم الماء حكم سؤره. مسألة: إذا أكلت الهرة نجاسة ثم غابت ثم عادت وشربت من ماء، فهذا الماء لا ينجس. أما إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها نجس لوجود أثر النجاسة فالماء ينجس. ⦗٤٨⦘ _________ (١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٥٠/٦٧. (٢) ما بقي. (٣) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩. (٤) البخاري: ج-٥/ كتاب الذبائح والصيد باب ٢٨/٥٢٠٢. (٥) البخاري: ج-٥/ الذبائح والصيد باب ٢٨/٥٢٠٨. (٦) البيهقي: ج-١ /ص ٢٤٩. (٧) ابن ماجة: ج-٢/ كتاب الذبائح باب ١١/٣١٨٩.
1 / 46