Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

Najah Halabi d. Unknown
34

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Genres

تعريفه: الوضوء لغة: من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وشرعًا: نظافة مخصوصة. والمعنى الشرعي مأخوذ من اللغوي، لأن الوضوء يُحسِّن أعضاء الوضوء في الدنيا بالنظافة وفي الآخرة بالتحجيل (١) .

(١) التَّحجيل: الأصل بياضٌ في قوائم الفرس. والمراد هنا بياض في الأيدي والأرجل من النور الذي يكتسبه صاحبه بالوضوء.

سببه: أ - استباحة ما لا يحل بدونه، فرضًا كان أو واجبًا (الصلاة، مس المصحف، الطواف) . ب - وجوب الصلاة. جـ - وقيل سببه الحدث. والحدث لغةً: الشيء الحادث، وشرعًا وصف شرعي يحل بالأعضاء فيزيل الطهارة. د - وقال أهل الظاهر: سببه القيام إلى الصلاة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ (١) .

(١) المائدة: ٦.

شروطه: أ - شروط وجوب الوضوء: -١ - العقل: إذ لا خطاب بدونه. -٢ - البلوغ: لأنه لا يكلَّف القاصر. -٣ - الإسلام: لأن الكافر لا يكلَّف بالفروع. -٤ - القدرة على استعمال الماء الطَّهور الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة. -٥ - وجود الحدث: فلا يَلْزم الوضوء على الوُضوء. -٦ - النَّقاء من الحيض والنَّفاس بانقطاعهما شرعًا. -٧ - ضيق الوقت: لتوجه الخطاب مُضيَّقًا وموسَّعًا في ابتدائه: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ . ب - شروط صحة الوضوء: -١ - عدم الحيض أو النّفاس. -٢ - أن يعم البشرة، فلو بقي مقدار غرزة الإبرة لم يصح الوضوء. -٣ - زوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لجرم الحائل، كشمع أو شحم وكذا طلاء الأظافر. أما الدسومة التي لا جرمية لها فلا مانع كدسومة الزيت وما شابهه. ويلزم تحريك الخاتم الضيق. -٤ - أن لا يحصل ناقض أثناء الوضوء. -٥ - التَّقاطر. حكمه: -١ - هو فرض للصلاة، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (١) - ونزلت هذه الآية في المدينة المنورة ولكن الوضوء فُرِضَ في مكة المكرمة عندما فُرضت الصلاة، نزل جبريل ﵇ وعلَّمه لرسول الله ﷺ وكذا لحديث ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة بغير غَلول) (٢) . وسواء كانت الصلاة فرضًا أم نافلة أم صلاة جنازة، أو كانت من أجزاء الصلاة كسجدة التلاوة وغيرها مما في معنى الصلاة، فإنها لا تصح إلا بالوضوء. ويكفر من أنكر فريضة الوضوء للصلاة، أما لغير الصلاة فلا يكفر. وهو فرض أيضًا لمس المصحف لقوله تعالى: ﴿لا يمسُّه إلاّ المطهرون﴾ (٣)، ولما روى عبد الله ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (لا يَمَسَّ القرآن إلاّ طاهرًا) (٤) -٢ - واجب للطواف حول الكعبة، لحديث طاووس عن رجل قد أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقِلُّوا الكلام) (٥)، وباعتباره أشبه الصلاة من وجه دون وجه لذا وجبت الطهارة فيه، فلا تتوقف صحة الطواف على الوضوء. -٣ - سنة للنوم، لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا أتيت مضجعك فنتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقّك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مُتَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) (٦) . -٤ - مندوب في ثلاثين موضعًا، نذكر منها: عقب الغضب لحديث عطية وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) (٧) . وبعد القهقهة خارج الصلاة. وللجلوس في المسجد، لما روي عن عثمان بن عفان ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه) (٨) . كما يندب الوضوء لجُنُب يريد أكلًا أو شربًا أو نومًا أو جماعًا آخر، لحديث عائشة رضي الله قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة) (٩)، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ) (١٠) . ويندب الوضوء عقب الخطايا والذنوب الصغائر لأنه يكفرها، فعن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره) (١١) . وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء - فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - مع آخر قطْر الماء - حتى يخرج نقيًا من الذنوب) (١٢) . ويندب بعد الكذب أيضًا. كما يندب لقراءة القرآن غيبًا وعند ذكر الله ﷿، لما روي عن المهاجر بن قنفذ ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر) (١٣) . ويندب لحضور مجالس العلم أو غير ذلك.

(١) المائدة: ٦. (٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢/١. (٣) الواقعة: ٧٩. (٤) الدارقطني: ج ١ / ص ١٢١. (٥) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤١٤. (٦) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٧٥/٢٤٤. (٧) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٢٢٦. (٨) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٨. (٩) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٦/٢٢. (١٠) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٦/٢٧. (١١) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١/٣٣. (١٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١/٣٢. (١٣) مسلم: كتاب الطهارة باب ٨/١٧.

1 / 34