200

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanafī

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Genres

تعريف العمرة:
لغة: الزيارة.
شرعًا: زيارة البيت الحرام للنسك.
حكمها: المعتمد في المذهب أنها سنة مؤكدة في العمر مرة، لحديث طلحة بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (الحج جهاد والعمرة تطوع) (١) .
وتكون واجبة في حق من أراد دخول مكة وهو لا يريد الحج، فيجب أن لا يتجاوز الميقات إلا محرمًا، فإذا اختار العمرة صارت واجبة في حقه. كما يكون إتمامها واجبًا إذ بدأ فيها تطوعًا.

(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٤٤/٢٩٨٩.
ميقات العمرة:
-١ - ميقاتها الزماني: كل أيام السنة، وتندب في رمضان لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة) (١) .
وأفضل وقت للإتيان بها بعد الفراغ من الحج، لما روي عن عامر بن ربيعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (تَابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد) (٢) .
ويكره تحريمًا إنشاؤها:
أ - في خمسة أيام في السنة: يوم عرفة، يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق. ولو أهلَّ بها في هذه الأيام لزمه رفضها ووجب قضاؤها ووجب عليه دم للرفض، وإن تابعها صحت مع الكراهة وعليه دم.
ب - في أشهر الحج لأهل مكة، ومن كان مقيمًا داخل المواقيت إن أراد الحج في تلك السنة.
-٢ - ميقاتها المكاني:
أ - للآفاقي: هي نفس مواقيت الإحرام بالحج.
ب - لأهل مكة وكل من كان مقيمًا داخل المواقيت أو غيره: ميقاتهم الحِلّ وذلك ليتحقق لهم نوع سفر.
وأفضل مكان للإحرام بالعمرة لهؤلاء:
أ - التنعيم: وهو أقرب مكان في الحل، وهو مكان عند مسجد السيدة عائشة ﵂. ودليل أفضليته ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ (أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم) (٣) .
ب - الجعرانة: وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ باتجاه الطائف. ويسن أنت يقصد ماءها ليتوضأ منه، لأنه ﷺ فحص موضع الماء بيده الشريفة فانبجس، فعن خالد بن عبد العزى بن سلامة ذكر أن رسول الله ﷺ نزل عليه بالجعرانة وذكر الحديث وفيه قال: (ثم إن النبي ﷺ فحص الكدة بيده فانبجس الماء فشرب) (٤) .

(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٤٥/٢٩٩٥.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٢٧٧، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
(٣) البخاري: ج ٢ / كتاب العمرة باب ٦/١٦٩٢.
(٤) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٢٧٩، رواه الطبراني في الكبير.
شروط العمرة:
الإحرام: وهو شرط لصحة العمرة وكيفيته كإحرام الحج.
أركانها:
الطواف أربعة أشواط.
واجباتها:
-١ - إتمام الأشواط السبعة.
-٢ - السعي بين الصفا والمروة.
-٣ - الحلق أو التقصير.
-٤ - كون الإحرام من الميقات.
-٥ - تجنب محظورات الإحرام.
ولا يجب في العمرة الوقوف بعرفة وجمع، ولا طواف الوداع.
إفسادها:
تفسد العمرة بالجماع قبل تمام أربعة أشواط من الطواف. ويجب بإفسادها القضاء وذبح شاة، ولا يجب ذبح بَدَنة لأن الجناية فيها أقل من الجناية في الحج.

1 / 200