وهي واجبة، ولا يكفر جاحدها، بدليل ما روي عن ابن عمر ﵄ قال: (فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) (١) . وهي ليست فرضًا، لأن معنى كلمة "فرضَ" في الحديث أمَرَ أَمْر إيجاب والأمر الثابت بدليل ظني يفيد الوجوب، ولأن الإجماع المنعقد على وجوبها ليس قطعيًا لأنه لم يُنقل بالتواتر.