167

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Genres

الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم:
-١ - بنو هاشم ومواليهم، لقوله ﷺ: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) (١)، ولما رواه ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال لابني عمه: (لا يحل لكما أهلَ البيت من الصدقات شيء ولا غُسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخُمُس لما يغنيكم أو يكفيكم) (٢) .
وقد روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم.
-٢ - الأغنياء: لما روي عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا تَحِلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي) (٣) . كما لا تحلّ لولد الغني الصغير (دون البلوغ) ولا إلى ابنه الكبير المُقْعَد؛ أي الذي فرضت نفقته على أبيه (أما إذا كان قبل فرض نفقته فيجوز أن يعطى)، ولا إلى مملوكه، لأنهم أغنياء بغناه. بخلاف ولد الغني الكبير وزوجته وأبيه إن كانوا فقراء، فمن الأَوْلى جميع الأقارب الذين تجب نفقتهم على الغني إن كانوا فقراء فلا يعتبرون أغنياء بغناه.
والغني في الشرع ثلاث مراتب:
-١ - غني يحرم عليه السؤال، ويحلّ له أخذ الزكاة: وهو أن يملك قوت يومه وستر عورته، أو كان صحيحًا مكتسبًا، لما روى سهل بن الحنظلية ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه) (٤) .
-٢ - غني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية: وهو أن يملك نصابًا غير نامٍ عن حوائجه الأصلية.
-٣ - غني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية والزكاة: وهو أن يملك نِصابًا كاملًا ناميًا.
-٣ - غير المسلمين: فلا يجوز دفع الزكاة إلى ذميّ أو حَرْبي، لما روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا ﵁ إلى اليمن قال له: (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (٥) .
أما الصدقات النافلة فيجوز أن تُدفع للذميّ بخلاف النذور والكفارات فلا يجوز دفعها عند أبي يوسف إلا لمسلم كالزكاة.
-٤ - فروع المُزكّي وأصوله كالأب والجد والأم والجدة، من الجانبين، والولد وولد الولد وإن سَفل. ويجوز إعطاؤها إلى من سوى ما ذكر كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة.
-٥ - زوجة المُزكي اتفاقًا، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لوجوب نفقتها عليه. واختُلِف في جواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها فعند الإمام لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها ولو كان فقيرًا، لأنه يعود بالنفع عليها، وهو القول المعتمد. وعند الصاحبين يجوز، وذلك لما روي عن زينب. فقال: (أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأُذِن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم) (٦) .

(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٥١/١٦٨.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٩١، رواه الطبراني في الكبير.
(٣) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٢٣/١٦٣٤.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٢٣/١٦٢٩.
(٥) مسلم: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٧/٣١.
(٦) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤٣/١٣٩٣.

1 / 167