أما إن كان المغيِّر من أهل العلم، والإمامة، المشهود لهم في هذا من الصالحين، وكان ولي الأمر الأعلى مقيمًا شرع الله تعالى، فإنَّ تغييره المنكر في غير أهله بيده يحتاج إلى إذن من ولي الأمر، إذا ما كان هذا التغيير مرتبًا عليه إيذاء في نفس صاحب المنكر، أما إن كان الضرر واقعًا على ما هو خارج عن نفسه فللعالم الثقة أن يغير المنكر في غيره أهله، دون إذن خاص من ولي الأمر، لأن ولي الأمر المقيم شرع الله تعالى، يأذن ضمنًا للعالم الثقة، أن يغير المنكر بيده فيما لا يتعلق بالأنفس، وكذلك تغييره المنكر بلسانه، لا يحتاج فيه العالم من ولي الأمر، المقيم شرع الله، إذنًا خاصًا، لأن علمه وإمامته والشهادة له بذلك من أقرانه من أهل العلم، إذنُ عامُ، بأن يغير المنكر بلسانه، بل هو أول من يفرض عليه ذلك التغيير، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك، متى حقق آداب التغيير باللسان.
أما تغييره بالقلب، فذلك ما لا يستأذن فيه أحدُ من أحد أبدًا، فهو فريضة لا تسقط إلا بسقوط التكليف.