لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي ﷺ، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
٢ - لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. وقوله ﷺ: (لا يمس المصحف إلا طاهر) (١).
٣ - لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن حتى يغتسل.
لحديث علي قال: (كان ﵊ لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) (٢)، ولأن في منعه من القراءة حثًَّا له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.
ويحرم عليه أيضًا:
٤ - الصلاة.
٥ - والطواف بالبيت.
كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء). من الباب الخامس.
(١) أخرجه مالك في الموطأ (٤٦٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢٢).
(٢) رواه الإمام أحمد برقم (١٠١٤)، وابن ماجه برقم (٥٩٤)، والترمذي برقم (١٤٦)، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم (المستدرك ٤/ ١٠٧). ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه. (التلخيص الحبير ١/ ١٣٩).