143

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Genres

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (١).
ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها) (٢). والعَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة.
وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعًا منهم على قتال مانعي الزكاة، ومانعها بخلًا يدخل تحت هذه النصوص.
المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:
١ - بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله ﷺ: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس) (٣)
٢ - النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: ٣٤].
وقوله ﷺ: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحمِيَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت رُدَّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) (٤).
٣ - عروض التجارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: ٢٦٧]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٩٤٦)، ومسلم برقم (٢١).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤٠٠)، ومسلم برقم (٢٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة.
(٤) أخرجه مسلم برقم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة.

1 / 123