116

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Genres

المسألة السابعة: بم تدرك الجمعة؟
تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام؛ فعن أبي هريرة مرفوعًا: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) (١). وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرًا.
المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة:
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به؛ لترغيب النبي ﷺ في ذلك، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل: (من اغتسل يوم الجمعة ... ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له)، ولفعل الصحابة ﵃، ولأفضلية صلاة النافلة. ولا يُنْكر عليه إذا ترك؛ لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات؛ لفعله ﷺ وأمره، فقد (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) (٢). وقال ﷺ: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات) (٣). وفي رواية: (من كان منكم مصليًا، بعد الجمعة فليصل أربعًا) (٤).
وأما الست: فلأنه ورد عن ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ستًا) (٥). وكان ابن عمر يفعله (٦).
فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعًا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين (٧)، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة.

(١) رواه ابن ماجه برقم (١١٢١)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٩٢٧، ٩٢٨).
(٢) متفق عليه: البخاري برقم (٩٣٧)، ومسلم برقم (٨٨٢).
(٣) رواه مسلم برقم (٨٨١).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٨١) ٦٩.
(٥) الشرح الممتع (٤/ ١٠٢).
(٦) أخرجه أبو داود برقم (١١٣٠).
(٧) زاد المعاد (١/ ٤٤٠).

1 / 96