177

Jawhar Shaffaf

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير(237)حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين(238)

{وإن طلقتموهن} يعني الزوجات {من قبل أن تمسوهن} أي: تجامعوهن {وقد فرضتم لهن فريضة} أي: سميتم لهن مهرا {فنصف ما فرضتم} أي: فالواجب عليكم لهن نصف ما سميتم وهذا إثبات لا جناح المنفي في قوله {لا جناح عليكم إن طلقتم} لأنه هاهنا في المسمى وتلك لم يسمى لها، {إلا أن يعفوا} يريد المطلقات فيسقط الواجب عنهم، لعدم الانتفاع بهن فلا يطالبنهم في نصف المهر، وتقول المرأة ما رآني ولا خدمته، ولا استمتع بي فكيف أخذ منه شيئا، {أو يفعوا الذي بيده عقدة النكاح} وهو الولي الذي يلي عقد نكاحهن، عند ش والظاهر معه وقيل: هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا، وهو رأي أبي ح وهو مذهب آبائنا عليهم السلام.

وعن جبير بن مطعم : أنه تزوج بامرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق، وقال أنا أحق بالعفو {وإن العفو أقرب للتقوى} خطاب للزوج والنساء والرجال، ومعناه: إن عفو بعضكم على بعض أدعا إلى اتقاء معاصي الله وأقرب إلى رضاه، {ولا تنسوا الفضل بينكم} الفضل التفضل، أي: ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض، {ولا تستنقصوا} .

Page 206