169

Jawhar Shaffaf

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

وعن عمر رضي الله عنه: لو أتى محلل ولا محلل له لأرجعتهما، وعن عثمان لا إلا نكاح رغبة غير مدالسة {فإن طلقها} يعني الزوج الثاني {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} أي: يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج {إن ظنا} إن كان في ظنهما {أن يقيما حدود الله} الزوجية، ولم يقل إن علما أنهما يقيمان لأن اليقين تغيب عنهما لا يعلمه إلا الله ومن فسر الظن هنا بالعلم قد وهم من طريق اللفظ والمعنى {وتلك حدود الله} التي لا يجوز تعديتها {يبينها} الله {لقوم يعلمون} فيعلمون بعلمهم.

Page 196