وقيل يجزي دون هذا الحد ........ والقول بالعشرين أدنى العد
وهو على القول الأخير يبنى ........ لأنها كحيضة في المعنى
والخلف في البكر إذا تيقنا ....... بأنها بكر هل استبرا هنا
وفي صغيرة وقد رباها ......... في بيته فأدركت مداها
وفي التي أخذها من أنثى ........ فالاختلاف في الثلاث يحثا
وأشهر القولين الاستبراء ........ وهو بالاحتياط فيه جاءوا
حجتهم قالوا فان السنه ........ جاءت به فلا تبدلنه
ومن يقل بغيره يراه ......... جاء لمعنى وانتفى معناه
وذلك استكشاف نفس الرحم ........ وقد عرفناه بلا توهم
ومعتق يوما لمن تسرى ........ جاز له التزويج دون استبرا
كذاك زوجه إذا اشتراها ........ فما عليه هاهنا استبراها
لأن ماءه الذي تقدما ....... فالإبن ابنه بكل منهما
لكنها لغيره تعتد .......... بأي عدة لها تعد
وحكم الاستبرا كحكم العدة ....... لحرة إلى تمام المدة
وقيل في مملوكة قد نظرا ........ سيدها لفرجها إذا بطرا
لشهوة وهي صبية فلا ......... يكون وطؤها له محللا
ولست أدري وجه هذا المنع ....... وعله عقوبة للدرع
وهو على ذا لا يصح غير أن ........ يبنى على قول الذي يشددن
يوجب الاستبراء للصغيره ..... وإن تكن عذراء مستطيره
يجعله عقوبة التعجيل ........ وليس هذا كله عندي جلي
وقائل لأمة إن باعك ........ مولاك يوما فأنا أبتاعك
ثم اشتراها فله يطاها ....... ولا يضر وعده إياها
وليس مثل الحرة المذكورة ...... بل هذه مملوكة مقهوره
سرية قد عاينت مولاها ........ يزني فقيل ماله يطاها
من بعد ذاك وأناس قالوا ........ بأن وطيها له حلال
ومن زنى لغيره بأمة .......... فجائز شراؤها للخدمة
ولا يجوز أن يطاها أبدا .......... لأنه بفعله قد اعتدى
سرية أولدها أولادا ......... يجوز بيعها إذا أرادا
وإن يكن لغيره الإبن فلا ......... إلا إذا ما استغنى عنها أولا لأنه بابنه شفيق ............ دون سواه وهو التفريق
Page 63