346

Al-Jawāhir al-Ḥisān fī tafsīr al-Qurʾān

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

Genres

وقوله تعالى: { ولا تعضلوهن... } الآية: قال ابن عباس وغيره: هي أيضا في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة، لأنهم كانوا يتزوجونها؛ إذا كانت جميلة، ويمسكونها حتى تموت؛ إذا كانت دميمة؛ وقال نحوه الحسن، وعكرمة، وقال ابن عباس أيضا: هي في الأزواج في الرجل يمسك المرأة، ويسيء عشرتها؛ حتى تفتدي منه؛ فذلك لا يحل له، وقال مثله قتادة، وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: { إلا أن يأتين بفاحشة } ، وإذا أتت بفاحشة، فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها؛ إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما سنبينه الآن (إن شاء الله)، وكذلك قوله: { عاشروهن... } إلى آخر الآية، يظهر منه تقوية ما ذكرته.

واختلف في معنى «الفاحشة» هنا، فقال الحسن بن أبي الحسن: هو الزنا، قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل، فلا بأس أن يضارها، ويشق عليها؛ حتى تفتدي منه، وقال السدي: إذا فعلن ذلك، فخذوا مهورهن.

قلت: وحديث المتلاعنين يضعف هذا القول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

" فذاك بما استحللت من فرجها... "

الحديث.

وقال ابن عباس وغيره: الفاحشة في هذه الآية: البغض والنشوز؛ فإذا نشزت، حل له أن يأخذ مالها.

قال * ع *: وهو مذهب مالك.

وقال قوم: الفاحشة: البذاء باللسان، وسوء العشرة قولا وفعلا، وهذا في معنى النشوز.

قال * ع *: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال.

وقوله تعالى: { وعاشروهن بالمعروف }: أمر يعم الأزواج والأولياء، ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج، والعشرة: المخالطة والممازجة.

Unknown page