Al-Jawāhir al-Ḥisān fī tafsīr al-Qurʾān
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Genres
وقوله تعالى: { ولا تعضلوهن... } الآية: قال ابن عباس وغيره: هي أيضا في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة، لأنهم كانوا يتزوجونها؛ إذا كانت جميلة، ويمسكونها حتى تموت؛ إذا كانت دميمة؛ وقال نحوه الحسن، وعكرمة، وقال ابن عباس أيضا: هي في الأزواج في الرجل يمسك المرأة، ويسيء عشرتها؛ حتى تفتدي منه؛ فذلك لا يحل له، وقال مثله قتادة، وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: { إلا أن يأتين بفاحشة } ، وإذا أتت بفاحشة، فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها؛ إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما سنبينه الآن (إن شاء الله)، وكذلك قوله: { عاشروهن... } إلى آخر الآية، يظهر منه تقوية ما ذكرته.
واختلف في معنى «الفاحشة» هنا، فقال الحسن بن أبي الحسن: هو الزنا، قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل، فلا بأس أن يضارها، ويشق عليها؛ حتى تفتدي منه، وقال السدي: إذا فعلن ذلك، فخذوا مهورهن.
قلت: وحديث المتلاعنين يضعف هذا القول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
" فذاك بما استحللت من فرجها... "
الحديث.
وقال ابن عباس وغيره: الفاحشة في هذه الآية: البغض والنشوز؛ فإذا نشزت، حل له أن يأخذ مالها.
قال * ع *: وهو مذهب مالك.
وقال قوم: الفاحشة: البذاء باللسان، وسوء العشرة قولا وفعلا، وهذا في معنى النشوز.
قال * ع *: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال.
وقوله تعالى: { وعاشروهن بالمعروف }: أمر يعم الأزواج والأولياء، ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج، والعشرة: المخالطة والممازجة.
Unknown page