al-Gawahir al-hisan fi tafsir al-Qurʾan
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Genres
" إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ".
فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآنا وسنة، فإن لجأ إليها كافر، فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل، فلا بد من إقامة الحد عليه إلا أن يبتدىء الكافر بالقتال فيها، فيقتل بنص القرآن. انتهى.
وقرأ حمزة والكسائي: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم»، أي: فإن قتلوا منكم، والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام.
[2.193-195]
{ وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله }: «الفتنة»: هنا الشرك، وما تابعه من أذى المؤمنين. قاله ابن عباس وغيره.
و { الدين } هنا: الطاعة، والشرع، والانتهاء في هذا الموضع يصح مع عموم الآية في الكفار؛ أن يكون الدخول في الإسلام؛ ويصح أن يكون أداء الجزية.
وقوله تعالى: { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمت قصاص... } الآية: قال ابن عباس وغيره: نزلت في عمرة القضية، وعام الحديبية سنة ست، حين صدهم المشركون، أي: الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه، وأدخلكم الحرم عليهم سنة سبع - بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، والحرمات قصاص.
وقالت فرقة: قوله: { والحرمت قصاص }: مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من انتهك حرمتك، نلت منه مثل ما اعتدى عليك.
{ واتقوا الله }: قيل: معناه في ألا تعتدوا، وقيل: في ألا تزيدوا على المثل.
وقوله تعالى: { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... } الآية: سبيل الله هنا: الجهاد، واللفظ يتناول بعد جميع سبله، وفي الصحيح أن أبا أيوب الأنصاري كان على القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى هذا بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إن هذه الآية نزلت في الأنصار، حين أرادوا، لما ظهر الإسلام؛ أن يتركوا الجهاد، ويعمروا أموالهم، وأما هذا، فهو الذي قال الله تعالى فيه:
Unknown page