9Jawāhir al-Farāʾiḍجواهر الفرائضNaṣīr al-Dīn al-Ṭūsī - 672 AHنصير الدين الطوسي - 672 AHGenresWills and InheritanceJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353والثالث (1): قتل المورث ظلما، فإنه يمنع مطلقا، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها، ويرث الدية أقارب الأب دون الام.الباب الثاني: في تفصيل السهام، وكيفية الاقتسامفصل: في (2) مقادير الفروضالفروض (3) في كتاب الله تعالى ستة:الثلثان: وهو فرض البنتين ، والاختين لأب وام أو لأب فصاعدا.والنصف: وهو فرض البنت الواحدة، والاخت الواحدة، والزوج مع عدم الولد.والثلث: وهو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد أو (4) الاخوة، والزائد على الواحد من كلالتها.والربع: وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد (5) الولد وإن نزلوا، والزوجة مع عدمه.والسدس: وهو فرض الأب مع وجود الولد، والام المحجوبة، والواحد من كلالتها.والثمن: وهو فرض الزوجة مع وجود الولد.ولا يحجب الام بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فصاعدا لأب وام أو لأب، أحياء، خارج البطون (6)، غير ممنوعين من الارث،Page 23CopyShareAsk AI